المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو ادوار الدبس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الجميزة ـ شارع غورو ـ قرب مخفر الدرك ـ محافظة مدينة بيروت, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 13377 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جو ادوار
الدبس المسجل برقم 9735 تاريخ 10/05/2004
والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 10196 تاريخ 03/06/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جو ادوار الدبس, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في الجميزة ـ شارع غورو ـ قرب مخفر الدرك ـ محافظة مدينة بيروت, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود