ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد ابراهيم حمود العنجري من
التابعية الكويتية المسجل برقم 71/2004/أ تاريخ
03/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 685 من منطقة حارة الست العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2580م.م. والغاية من التملك هي السكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة