All legislation

مرسوم Decree No. 13355 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه) للسيد علي عبدالله علي النصيب من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13355
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9443-9444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13355 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على طلب السيد علي عبدالله علي النصيب من

التابعية الكويتية المسجل برقم 73/2004/أ

تاريخ 03/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله علي النصيب من التابعية الكويتية بتملك 1200 سهما في كل من العقارات رقم 714 ـ 716 ـ 752 من منطقة رشميا العقارية ـ قضاء عالية ـ التي تمثل مساحة 22744م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 45488م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع استثماري عقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة