ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على طلب السيد علي عبدالله علي النصيب من
التابعية الكويتية المسجل برقم 73/2004/أ
تاريخ 03/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله علي النصيب من التابعية الكويتية بتملك 1200 سهما في كل من العقارات رقم 714 ـ 716 ـ 752 من منطقة رشميا العقارية ـ قضاء عالية ـ التي تمثل مساحة 22744م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 45488م.م. والغاية من التملك هي إقامة مشروع استثماري عقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة