ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الشيخ سيف محمد خليفة آل نهيان
من التابعية الاماراتية المسجل برقم 61/2004/أ
تاريخ 13/07/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ سيف محمد خليفة آل نهيان من التابعية الاماراتية بتملك العقار رقم 1395 من منطقة ضهر الصوان العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 785م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة