ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد رجب سعيد مبارك العطيف الزهراني
المسجل برقم 81/2004/أ تاريخ 10/08/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد رجب سعيد مبارك العطيف الزهراني من التابعية السعودية بتملك 650 سهما في العقار رقم واحد من منطقة بريح العقارية قضاء الشوف التي تمثل مساحة 41, 1110م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 4100م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة