All legislation

مرسوم Decree No. 13359 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف) للسيد رجب سعيد مبارك العطيف الزهراني من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13359
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9446-9447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13359 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد رجب سعيد مبارك العطيف الزهراني

المسجل برقم 81/2004/أ تاريخ 10/08/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رجب سعيد مبارك العطيف الزهراني من التابعية السعودية بتملك 650 سهما في العقار رقم واحد من منطقة بريح العقارية قضاء الشوف التي تمثل مساحة 41, 1110م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 4100م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة