All legislation

مرسوم Decree No. 13387 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي المصيطبة وعيناب العقاريتين (- محافظة بيروت وقضاء عاليه-) للسيدة سوسن عبدالله سامي البكري من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13387
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9449-9450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13387 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد فريد بن عبد الرحمن بن احمد

العظم بولايته الجبرية عن ابنه القاصر اسامه,

والسيدة سوسن عبد الله سامي البكري من التابعية

السعودية, المسجل برقم 38/2004/أ تاريخ 27/04/2004

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما

يملكانه وما يطلبان الترخيص بتملكه يزيد عن

ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سوسن عبد الله سامي البكري زوجة السيد فريد بن عبد الرحمن بن أحمد العظم من التابعية السعودية بتملك القسم 4P الذي يتبع له القسم 3P من العقار رقم 755 من منطقة عيناب العقارية ـ قضاء عالية ويعود له مساحة 20,1015م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 16920م.م. وللسيد أسامة بن فريد بن عبد الرحمن العظم الابن القاصر للسيد فريد بن عبد الرحمن بن أحمد العظم من التابعية السعودية بتملك 600 سهما في العقار رقم 517 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت التي تمثل مساحة 686م. م. من أصل مساحة العقار البالغة 2744م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة