All legislation

مرسوم Decree No. 13370 10/09/2004

انشاء مركز مراقبة المفاعيل الجانبية للدواء في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13370
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9453-9454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13370 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (انشاء كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 4712 تاريخ 28/01/1994 (انشاء شهادة دكتوراه في الصيدلة وشهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية),

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته تاريخ 27/06/2003,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 148/2003 - 2004 تاريخ 08/03/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في كلية الصيدلة مركز مراقبة المفاعيل الجانبية للدواء Centre de Pharmacovigilance.

المادة 2

يتولى المركز مهام:

1 ـ مراقبة المفاعيل الجانبية للدواء.

2 ـ تدريب طلاب كلية الصيدلة الحلقة الثالثة (السنتان المنهجيتان الخامسة والسادسة) والمساهمة في تدريب الصيادلة العاملين في المجالات الطبية حول المفاعيل الجانبية للدواء.

3 ـ توعية الجسم الطبي والصيدلاني حول آخر مستجدات المفاعيل الجانبية للدواء.

4 ـ المساهمة في تحسين الصحة العامة في لبنان.

المادة 3

ينظم العمل في المركز بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية ومصادقة وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة