المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 الصادر بتاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, بحيث تصبح كما يلي: "مستوى الاطر الوسطى: الذي ينتهي إلى شهادة الامتياز الفني أو شهادة المشرف الفني (المايستر)".
مرسوم Decree No. 13371 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996
(تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني سابقا)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
1384 تاريخ 04/10/1999
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
242/2003-2004 تاريخ 08/07/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 الصادر بتاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, بحيث تصبح كما يلي: "مستوى الاطر الوسطى: الذي ينتهي إلى شهادة الامتياز الفني أو شهادة المشرف الفني (المايستر)".
مادة 2: تعدل الفقرة أولا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 7880 الصادر بتاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, بحيث تصبح كما يلي: "أولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير عام التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها البكالوريا الفنية في قسميها الأول والثاني وشهادة الامتياز الفني وشهادة المشرف الفني (المايستر)".
مادة 3: تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي مدة الدراسة لشهادة المشرف الفني (المايستر) وشروط الانتساب إليها.
مادة 4: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر