ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964
وتعديلاته (انشاء المديرية العامة للشباب
والرياضة)
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
322/2003-2004 تاريخ 02/09/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل اللجنة اللبنانية المنظمة للمشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة في الجزائر للعام 2004 برئاسة مدير عام الشباب والرياضة, وعضوية كل من السادة: أمين سر البعثة رئيس دائرة الرياضة في الوزارة مدير البعثة للشؤون المالية والتجهيز رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز في الوزارة المسؤول الإداري المستشار الشبابي في الوزارة مرافق البعثة المستشار الرياضي في الوزارة
مادة 2: تتولى اللجنة اللبنانية المنظمة للمشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة في الجزائر للعام 2004 الاشراف على إدارة وتنظيم المشاركة وكل ما يتعلق بالتحضير والاعداد لها من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والمالية لجهة انجاحها.
مادة 3: يحق للجنة اجراء عقود اتفاق بالتراضي لزوم المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة ـ الجزائر 2004 على أن تعرض النفقات على لجنة الاستلام برئاسة رئيس قسم مخيمات الفرص والهواء الطلق راغدة يونس وعضوية كل من مخايل أبي حاتم وإسماعيل أبو مرعي.
مادة 4: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم "الدورة الرياضية العربية العاشرة ـ الجزائر 2004" ويكلف رئيس اللجنة بتحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة المشار إليها مع مدير البعثة للشؤون المالية والتجهيز.
مادة 5: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة في المادة الأولى بانتهاء أعمال الدورة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: سبوح هونانيان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة