المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38610000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وستماية وعشرة الاف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث والعشرون ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /38610000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وستماية وعشرة الاف ليرة لبنانية).