All legislation

مرسوم Decree No. 13366 10/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13366
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9471-9472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13366 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير

المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ

27/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38610000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وستماية وعشرة الاف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث والعشرون ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /38610000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وستماية وعشرة الاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة