All legislation

قرار Decision No. 749 07/09/2004

انشاء حي جديد في بلدة سرعين الفوقا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
749
Date
07/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 749 تاريخ 07/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة سرعين الفوقا المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 22/07/2004 تحت رقم 15700,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة سرعين الفوقا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر