المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مراح السفيرة ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مراح السفيرة".
قرار Decision No. 750 08/09/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)تعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مراح
السفيرة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 19331 بتاريخ 07/09/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مراح السفيرة ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مراح السفيرة".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مراح السفيرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر