All legislation

قرار Decision No. 750 08/09/2004

انشاء بلدية في بلدة مراح السفيرة قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
750
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9474-9475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 750 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)تعديلاته

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة مراح

السفيرة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 19331 بتاريخ 07/09/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مراح السفيرة ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مراح السفيرة".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مراح السفيرة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

8 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر