All legislation

قرار Decision No. 770 13/09/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد وجيه حسن نصر

Type
قرار · Decision
Number
770
Date
13/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9479-9480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 770 تاريخ 13/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في

التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة

للحصول على لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 3/د تاريخ 27/01/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد وجيه حسن

نصر بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية تقسيط

رقمها 1929348

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد وجيه حسن نصر في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1929348 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيد وجيه حسن نصر المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5 % خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر