المادة 1
عملا بأحكام المادة 62 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), ومن أجل الاستفادة من اعفاء السيارات التي اتلفت أو احرقت أو سرقت من رسوم السير السنوية, تحدد القرينة الثبوتية الواجب اعتمادها إلى جانب تصريح المالك, بنسخة طبق الأصل عن محضر منظم من قبل قوى الأمن الداخلي يثبت الواقعة في حينه.