All legislation

قرار Decision No. 221 15/09/2004

اعلان حل مجلس بلدية رشعين قضاء زغرتا - وتكليف قائمقام زغرتا باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
15/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 15/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3054/ب/

2004 تاريخ 06/09/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشعين ـ قضاء زغرتا في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام زغرتا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر