All legislation

قرار Decision No. 222 15/09/2004

تكليف محافظ لبنان الشمالي باعمال مجلس بلدية مراح السفيرة

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
15/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9487-9488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 15/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 750 تاريخ 08/09/2004

القاضي بانشاء بلدية في بلدة مراح السفيرة -

قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة ـ قضاء المنية الضنية بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر