ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الفنون" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5561/2 تاريخ
10/11/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الفنون" مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ ملك مهى عبد الله الحمصي غايتها: 1 ـ تنمية الحس الفني والثقافة المسرحية. 2 ـ الاهتمام بالفنون والأعمال الثقافية من مسرح وغناء وموسيقى ورسم ونحت وديكور وإقامة الندوات الشعرية. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء مسرح في مدينة طرابلس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله سليم الحمصي توفيق محمد توفيق عقل توفيق عوني المصري مها محمد شحادة خالد محمد طلال محمد ناصر بيروتي بشير علي الضيقة لطيف جميل عطية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق عوني المصري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر