All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 17/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء برقايل" مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
17/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9492-9493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 17/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء برقايل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3261/2 تاريخ 19/02/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية انماء برقايل" مركزها: برقايل ـ الساحة ـ ملك أحمد علي القرحاني ـ قضاء عكار غايتها: 1 ـ جعل التعليم وقفا على الجميع ومساعدة الفقير المعدم لتعليم أولاده. 2 ـ تقديم المساعدة لكل فقير في حال الوفاة أو مرض أو حوادث طارئة. 3 ـ إقامة دورات تعليمية في جميع المواد لرفع مستوى الطلاب علميا وثقافيا ومساعدتهم لإكمال دراستهم الجامعية والتخصصية. 4 ـ تنمية الثقافة العامة ونشرها في المجتمع بمختلف الوسائل: ـ إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والأمسيات الشعرية ونشر الفنون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ملحم إبراهيم كامل علي محمد ملحم ربيع فؤاد الأسمر خالد عبد الرزاق قرحاني خالد أحمد قرحاني عبد الرزاق أحمد شنبور عبد الحكيم علي الحكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد ملحم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر