All legislation

قرار Decision No. 1127 16/09/2004

تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001 وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم: "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته)

Type
قرار · Decision
Number
1127
Date
16/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9495-9496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1127 تاريخ 16/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تأليف الحكومة)

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1998) ولا سيما المادة الحادية والاربعين

منه

بناء على القرار رقم 612/1 تاريخ 26/05/2001

وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني

باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته)

لا سيما المواد 13 و14 منه

بناء على الطلب المقدم من الملتزم بتاريخ

16/08/2004

بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني

وبعد استطلاع رأي لجنة الرقابة على ادارة

واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

320/2003-2004 تاريخ 07/09/2004)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند 2 من الفقرة "ج" من المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 612/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم أصول إدارته), ويستعاض عنه بالنص التالي: 2 ـ عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الثانية تتبع الأصول الآتية: أ ـ تحول نسبة خمسون بالمئة (50%) من قيمة الحصة المخصصة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين أول إلى حصة الجائزة العائدة للمرتبة الثانية في السحب التالي. ويستمر العمل بطريقة التحويل المذكورة وتضاف المبالغ المتراكمة هذه تباعا إلى السحوبات التالية إلى أن يفضي سحب معين إلى وجود شبكة أو شبكات رابحة في المرتبة الثانية. ب ـ تحول نسبة الخمسون بالمئة (50%) المتبقية من قيمة الحصة العائدة لجائزة المرتبة الثانية والمتأتية من واردات سحب معين إلى حساب الاحتياطي الخاص بالجائزة الأولى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 16 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة