المادة 1
يمنع تداول المادة الملونة المعروفة بـ (1,2,3,4 Sudan) في انتاج واستيراد وتصدير الغذاء.
قرار Decision No. 278 14/09/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/2004 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه),
بناء على المرسوم 12253 تاريخ 02/04/2004 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),
بناء على الاشعارات المتكررة لنظام الانذار السريع الواردة من المفوضية الاوروبية حول ضبط منتجات من مصدر لبناني تحتوي المادة الملونة (Sudan 1,4),
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:205 (المواد الملونة المسموح باضافتها للمواد الغذائية),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يمنع تداول المادة الملونة المعروفة بـ (1,2,3,4 Sudan) في انتاج واستيراد وتصدير الغذاء.
يمنع استيراد وتصدير الفلفل الأحمر, المجفف أو المطحون أو المجروش, ما لم يرفق بشهادة تحليل مخبري تثبت خلوه من المادة الملونة المذكورة في المادة الأولى.
تتلف كل كمية من الفلف الأحمر المنتجة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على المادة الملونة (1,2,3,4 Sudan) وذلك وفقا للأنظمة المرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة. كما تتلف كل كمية منتج غذائي يثبت أنه يحتوي بين مكوناته على فلفل أحمر ملوث بالمادة الملونة (1,2,3,4 Sudan).
تتولى مراكز الحجر الصحي في وزارة الزراعة, تنفيذ هذا القرار فيما خص الاستيراد والتصدير كما تتولى مصلحة الصناعات الزراعية بالتنسيق مع الإدارات المعنية تطبيق هذا القرار بالنسبة للانتاج المحلي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/9/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل