ان المدير العام للآثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991
بناء على المرسوم رقم 11329 تاريخ 10/11/2003
القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز
المعالم الاثرية في منطقة كيفون العقارية -
قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان من المنافع
العامة
بناء على القرار رقم 119 تاريخ 02/08/2004
القاضي بايداع تعويض عن استملاك العقار رقم
1050 من منطقة كيفون العقارية
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 1050 من منطقة كيفون العقارية ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان وينذر مالكه السيد إسماعيل محمد نجيب بزي باخلائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ونقل ملكيته على اسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 1 أيلول 2004
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني