ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 1287تاريخ 11/10/1960
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2523/د
تاريخ 31/07/2004
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/08/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي المتين الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1287 تاريخ 11/10/1960, مركزها: المتين, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: تلغى لعبتي كرة الطاولة والتنس من الترخيص رقم 1287 تاريخ 11/10/1960
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي المتين الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة, كرة السلة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان