All legislation

قرار Decision No. 110 07/09/2004

تعديل القرار رقم 98/1/2004 تاريخ 26/08/2004 القاضي بتسوية وضع نادي الرسالة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
07/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9543-9544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 07/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ

04/03/1968

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2695/د

تاريخ 12/08/2004

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 15/08/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل رقم قرار ترخيص نادي الرسالة الرياضي أينما ورد في القرار رقم 98/1/2004, ليصبح بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 بدلا من: بناء على قرار الترخيص رقم 117 تاريخ 28/3/1987

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الأولى من القرار المذكور فيما خص المركز والمحافظة؛ ليصبح مركز الجمعية الأوزاعي, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان. بدلا من: مركزها بيروت محافظة بيروت والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان