المادة 1
مادة 1: يعدل رقم قرار ترخيص نادي الرسالة الرياضي أينما ورد في القرار رقم 98/1/2004, ليصبح بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 بدلا من: بناء على قرار الترخيص رقم 117 تاريخ 28/3/1987
قرار Decision No. 110 07/09/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ
04/03/1968
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2695/د
تاريخ 12/08/2004
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 15/08/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل رقم قرار ترخيص نادي الرسالة الرياضي أينما ورد في القرار رقم 98/1/2004, ليصبح بناء على قرار الترخيص رقم 302 تاريخ 28/4/1986 بدلا من: بناء على قرار الترخيص رقم 117 تاريخ 28/3/1987
مادة 2: تعدل المادة الأولى من القرار المذكور فيما خص المركز والمحافظة؛ ليصبح مركز الجمعية الأوزاعي, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان. بدلا من: مركزها بيروت محافظة بيروت والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان