All legislation

قرار Decision No. 92 26/05/2004

تصديق التعديلات على المادة السابعة - الفقرة 1 من النظام الاساسي لنادي الجمهور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
26/05/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9544-9545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 26/05/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ

10/05/2002 (القاضي بتأسيس نادي الجمهور

الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 12/05/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السابعة ـ الفقرة 1 ـ من النظام الأساسي لنادي الجمهور الرياضي, مركزه: اللويزة, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/5/2004 فتصبح: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء (الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر, أمين الصندوق, وخمسة أعضاء) ويضاف إليهم رؤساء اللجان الفنية. بدلا من: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء (الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر, أمين الصندوق, وثلاثة أعضاء) ويضاف إليهم رؤساء اللجان الفنية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 أيار 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي