All legislation

قرار Decision No. 175 08/09/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي ابناء الحروف

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9545-9546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على العلم والخبر رقم 146/اد تاريخ

17/04/1968 (القاضي بتأسيس نادي ابناء الحروف)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 24/05/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي ابناء الحروف, مركزه: الكفر, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 146/اد تاريخ 17/4/1968 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/5/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي