All legislation

قرار Decision No. 176 08/09/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي لنادي الشعلة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 350 تاريخ 09/07/1992

(القاضي بتأسيس نادي الشعلة الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 08/08/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الشعلة الرياضي, مركزه: الفوار, قضاء: زغرتا, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 350 تاريخ 9/7/1992 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8/8/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي