المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الشعلة الرياضي, مركزه: الفوار, قضاء: زغرتا, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 350 تاريخ 9/7/1992 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8/8/2004
قرار Decision No. 176 08/09/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 350 تاريخ 09/07/1992
(القاضي بتأسيس نادي الشعلة الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 08/08/2004
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي والداخلي لنادي الشعلة الرياضي, مركزه: الفوار, قضاء: زغرتا, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 350 تاريخ 9/7/1992 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8/8/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي