All legislation

مرسوم Decree No. 13392 18/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن) للسيد عبد الله بن الرحمن الراشد من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13392
Date
18/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13392 تاريخ 18/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الله بن سعد بن عبد

الرحمن الراشد من التابعية السعودية المسجل

برقم 80/2004/أ تاريخ 09/08/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن الرحمن الراشد من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1503 ـ 1504 ـ 1505 ـ من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 8185 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء بناء ومنشآت للسكن الصيفي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 من.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة