ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد عبد الله بن سعد بن عبد
الرحمن الراشد من التابعية السعودية المسجل
برقم 80/2004/أ تاريخ 09/08/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن الرحمن الراشد من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1503 ـ 1504 ـ 1505 ـ من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها الإجمالية 8185 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء بناء ومنشآت للسكن الصيفي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 من.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة