المادة 1
مادة 1: ترفع إشارة "لبناء دار البلدية" المصدقة بالمرسوم رقم 5387 تاريخ 25/6/1994, عن العقارات رقم 343, 344 و345 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه.
مرسوم Decree No. 13390 18/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5287 تاريخ
25/06/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي
العام لشبكة الطرق في منطقة شملان العقارية
قضاء عاليه),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية شملان-رقم 2/2003
تاريخ 08/02/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 08/10/2003-محضر رقم
48-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ترفع إشارة "لبناء دار البلدية" المصدقة بالمرسوم رقم 5387 تاريخ 25/6/1994, عن العقارات رقم 343, 344 و345 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي