All legislation

مرسوم Decree No. 13390 18/09/2004

رفع اشارة "لبناء دارالبلدية" على العقارات 345,344,343 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
13390
Date
18/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13390 تاريخ 18/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5287 تاريخ

25/06/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي

العام لشبكة الطرق في منطقة شملان العقارية

قضاء عاليه),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية شملان-رقم 2/2003

تاريخ 08/02/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني في جلسته بتاريخ 08/10/2003-محضر رقم

48-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع إشارة "لبناء دار البلدية" المصدقة بالمرسوم رقم 5387 تاريخ 25/6/1994, عن العقارات رقم 343, 344 و345 من منطقة شملان العقارية قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي