All legislation

قرار Decision No. 796 16/09/2004

انشاء حي جديد في بلدة نبحا الدمدوم قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
796
Date
16/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9574-9575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 796 تاريخ 16/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 18/05/2004 تحت رقم 10384,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة نبحا الدمدوم ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الجامع".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر