ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: الجمعية الثقافية العامة - لغة
- فكر - تراث والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5095/2 تاريخ
11/09/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية العامة ـ لغة ـ فكر ـ تراث". مركزها: بيروت ـ مار مخايل ـ شارع فرعون ـ ملك خاجيكيان ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ "الجمعية الثقافية العامة ـ لغة ـ فكر ـ تراث" مؤسسة تعمل على تعليم وتدريس اللغات وخاصة اللغة السريانية. 2 ـ تعمل على نشر الثقافة والفكر والتراث السرياني. 3 ـ نشاطات اجتماعية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مايا جاك منصوراتي جان بيار طانيوس كيروز هادي غسان الحجار عبد النور يوسف الخوري عطا الله جوزيف عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا جاك منصوراتي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر