ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
رابطة مختاري زحله وقضائها والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3916/2 تاريخ
04/06/2001 والمؤكد عليه بموجب الكتاب المسجل
برقم 4547/2 تاريخ 20/09/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مختاري زحله وقضائها". مركزها: زحلة ـ شارع السراي ـ ملك الغصين ـ مكتب المختار عادل قبلان. غايتها: 1 ـ توحيد كلمة المختار والعمل على رفع مستواه. 2 ـ رفع معنويات المختار والمحافظة على كيانه. 3 ـ التواصل مع بقية الروابط الاختيارية لما فيه مصلحة الجميع. المؤسسون السادة: فادي كريم صوما سامي نصري البركس نزيه يوسف شعنين نجيب عبد اللطيف قزعون ناجي جوزف مراد المعلوف محمود محمد حمزه يوسف سليم قنبر دهام أمين المعدراني يوسف جورج جبور محمود محمد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه يوسف شعنين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر