ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2942/2
تاريخ 05/03/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون". مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية منقارة. غايتها: 1 ـ الاهتمام والعناية بكافة الشؤون والنشاطات المسرحية. 2 ـ تنشيط وإنماء الفن في لبنان وتعميمه ونشره لدى الكافة. 3 ـ رعاية الفرق المسرحية ومساعدتهم بتنظيم الحفلات المسرحية لها ومساعدتها بقدر إمكانيات الجمعية. 4 ـ تنظيم وتحضير ندوات ومؤتمرات تعنى بشؤون المسرح العالمي والعربي واللبناني. 5 ـ نشر الوعي والثقافة المسرحية لدى الشعب اللبناني واطلاعه على كافة المذاهب والمدارس والأساليب المسرحية وبكافة الوسائل الممكنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي الأمير شكيب أرسلان ساره توفيق سالم سهى بهاء الدين البساط أسامة عارف العارف نضال أسد الأشقر د. منى عبد الحفيظ كنيعو جيرار كريكور خاجريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ساره توفيق سالم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/9/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر