All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 22/09/2004

تاسيس جمعية باسم: "جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
22/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9581-9582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 22/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2942/2

تاريخ 05/03/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مسرح المدينة للثقافة والفنون". مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية منقارة. غايتها: 1 ـ الاهتمام والعناية بكافة الشؤون والنشاطات المسرحية. 2 ـ تنشيط وإنماء الفن في لبنان وتعميمه ونشره لدى الكافة. 3 ـ رعاية الفرق المسرحية ومساعدتهم بتنظيم الحفلات المسرحية لها ومساعدتها بقدر إمكانيات الجمعية. 4 ـ تنظيم وتحضير ندوات ومؤتمرات تعنى بشؤون المسرح العالمي والعربي واللبناني. 5 ـ نشر الوعي والثقافة المسرحية لدى الشعب اللبناني واطلاعه على كافة المذاهب والمدارس والأساليب المسرحية وبكافة الوسائل الممكنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مي الأمير شكيب أرسلان ساره توفيق سالم سهى بهاء الدين البساط أسامة عارف العارف نضال أسد الأشقر د. منى عبد الحفيظ كنيعو جيرار كريكور خاجريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ساره توفيق سالم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر