The whole text

قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 In force

المادة 16

المادة 16

تمارس الإدارة رقابتها الكاملة على أعمال وعمليات وقيود حسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا بالتلزيم, وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والتي ينص عليها دفتر الشروط الخاص لبيع وتوزيع أوراق اليانصيب الوطني. كما يمكن لوزير المالية عند الاقتضاء أن يكلف مدققي حسابات قانونيين بمراقبة وتدقيق الأعمال المذكورة في هذه الفقرة, وذلك على نفقة الملتزم. تجري لجنة اليانصيب الوطني الرقابة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفي هذا القرار لا سيما المراجعات والاعتراضات والشكاوى المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار, ويحق لها الاستعانة بموظف أو متعاقد من موظفي مديرية المالية العامة متخصص في المعلوماتية, وذلك بقرار من وزير المالية. ينضم إلى اللجنة أحد ممثلي المتعهد في حالات بحث المراجعات والاعتراضات والشكاوى ودون أن يكون له حق التصويت. تضع اللجنة محضرا بنتائج أعمال الرقابة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى المقدمة.

المادة 16 من قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210021/article/16/