The whole text

قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 In force

المادة 2

المادة 2

يفهم بالمفردات والتعابير الآتية ما هو مبين تجاه كل منها:

ـ الوزارة: وزارة المالية.

ـ اللجنة: لجنة اليانصيب الوطني.

ـ الإدارة: مديرية اليانصيب الوطني.

ـ الملتزم: ملتزم بيع أوراق اليانصيب الوطني.

ـ القسيمة: مطبوعة تحتوي على عدد من الشبكات المرقمة.

ورقة اليانصيب الوطني الخاص: ايصال صادر عن آلة البيع يحتوي على تاريخ السحب والعدد الحاصل من الأرقام التي اختارها اللاعب للاشتراك في شبكة أو أكثر أو تلك التي تم اختيارها عشوائيا بواسطة الحاسب الالكتروني وقيمة مبلغ الاشتراك المدفوع ورقم التدقيق.

ـ الشبكة: لائحة مؤلفة من خمس خانات عامودية, تحتوي كل خانة منها على عشر مربعات مرقمة بالتسلسل من صفر إلى تسعة من الأعلى إلى الأسفل.

ـ رقم التدقيق: رقم يثبت صحة حصول عملية الاشتراك بالسحب ويتضمن تعريف مكتب البيع ورقم السحب وتاريخه ورقم التسلسل في آلة البيع ورقم آلة البيع.

ـ مكتب البيع: المركز الفرعي الذي يصدر أوراق اليانصيب الوطني الخاص.

ـ آلة البيع: الآلة التي تحتوي على الحاسب الالكتروني والتي تقوم بطبع ورقة اليانصيب الوطني الخاص ورقم التدقيق عليها في مكاتب البيع.

ـ مكننة العمليات: تسجيل ومعالجة العمليات في الحاسب الالكتروني في مكاتب الملتزم.

ـ الجوائز: الحصة العائدة للاعبين من أصل قيمة الاشتراكات الإجمالية.

ـ المشترك أو اللاعب: الشخص الذي يشترك بالسحب.

المادة 2 من قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210021/article/2/