The whole text

قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 In force

المادة 4

المادة 4

القسائم:

أ ـ تحتوي القسيمة على أربع شبكات, وتحتوي الشبكة على لائحة مؤلفة من خمس خانات عامودية, وتحتوي كل خانة منها على عشر مربعات مرقمة بالتسلسل من صفر إلى تسعة من الأعلى إلى الأسفل. ويمكن زيادة أو إنقاص عدد الشبكات في القسيمة وعدد الخانات في الشبكة بما يتناسب مع تطوير هذا النوع من اليانصيب الوطني الخاص وذلك بطلب من الملتزم وبناء على اقتراح اللجنة أو مدير اليانصيب الوطني وموافقة الوزير.

ب ـ يملأ اللاعب عددا من الشبكات, ويختار من كل شبكة خمس مربعات فقط وذلك باختيار مربع واحد فقط في كل عامود من الشبكة وذلك بوضعه علامة (x)في كل من المربعات المرقمة المختارة, بحيث تكون العلامة مدونة بالشكل المحدد بالحبر الأسود أو بالحبر الأزرق الغامق بطريقة غير قابلة للمحو, وواضحة للقراءة على القسيمة.لا يؤخذ بأية علامة أخرى غير العلامة المذكورة أي (x) والتي يقرأها الحاسب الإلكتروني في آلة البيع.

ويكون العدد الحاصل من الأرقام التي اختارها اللاعب في كل شبكة هو الذي يطبعه الحاسب الإلكتروني في آلة البيع على ورقة اليانصيب الوطني الخاص.

ج ـ يحدد بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة للقسيمة أو تلك التي تم اختيارها عشوائيا بمبلغ 1500 ل.ل. (ألف وخمسمئة ليرة لبنانية). ويمكن رفع هذا السعر أو تخفيضه, بناء على اقتراح اللجنة ومدير اليانصيب الوطني واستطلاع رأي الملتزم وبعد موافقة وزير المالية, على أن يصدر الوزير

قرارا بهذا الشأن.

د ـ إذا ملأ اللاعب أكثر من خمسة أرقام في شبكة من القسيمة, تعتبر هذه الشبكة ملغاة حكما ولا يمكن إشراك الشبكة بالسحب ولا يذكر العدد الحاصل من أرقامها في ورقة اليانصيب الوطني الخاص كما لا تستوفى قيمة اشتراك الشبكة المغلوطة من قبل مكتب البيع.

و ـ يمكن اعتماد أوراق اليانصيب الوطني الخاص المصدرة عشوائيا بواسطة الحاسب الآلي الرئيسي أو آلة البيع, وتباع مباشرة من الجمهور.

المادة 4 من قرار رقم 1061 تاريخ 27/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210021/article/4/