المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 676 22/09/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004
(تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار
2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم
الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك)"ولا سيما المواد 5 و7
و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 462/ص
تاريخ 21 ايلول 2004
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
22 ايلول 2004 الرامي الى زيادة رسم الاستهلاك
الداخلي على مادة البنزين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث والعشرين من أيلول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا