المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الجريدة" اليومية, السياسية, من اسم الأستاذ جميل كامل مروه, إلى اسم شركة "جريدة الجريدة ش.م.ل.".
قرار Decision No. 571 30/08/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على القرار رقم 129 تاريخ 01/07/1995
(نقل ملكية المطبوعة الى اسم الاستاذ جميل
كامل مروه)
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002711 تاريخ
28/04/2004 باسم "جريدة الجريدة ش م ل" ممثلة
بشخص السيد جان ايلي ابو راشد الذي يوقع عنها
بالانفراد
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ موسى الحركة والمسجل تحت عدد
3117/2004 تاريخ 29/04/2004 والذي بموجبه تنازل
الاستاذ جميل كامل مروه عن ملكية مطبوعة "الجريدة"
لمصلحة شركة "جريدة الجريدة ش م ل"
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل
تحت رقم 2338 تاريخ 14/06/2004 (طلب نقل ملكية
المطبوعة)
بناء على اقتراح المدر العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الجريدة" اليومية, السياسية, من اسم الأستاذ جميل كامل مروه, إلى اسم شركة "جريدة الجريدة ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة