All legislation

قرار Decision No. 571 30/08/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "الجريدة اليومية السياسية

Type
قرار · Decision
Number
571
Date
30/08/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 571 تاريخ 30/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على القرار رقم 129 تاريخ 01/07/1995

(نقل ملكية المطبوعة الى اسم الاستاذ جميل

كامل مروه)

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1002711 تاريخ

28/04/2004 باسم "جريدة الجريدة ش م ل" ممثلة

بشخص السيد جان ايلي ابو راشد الذي يوقع عنها

بالانفراد

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ موسى الحركة والمسجل تحت عدد

3117/2004 تاريخ 29/04/2004 والذي بموجبه تنازل

الاستاذ جميل كامل مروه عن ملكية مطبوعة "الجريدة"

لمصلحة شركة "جريدة الجريدة ش م ل"

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل

تحت رقم 2338 تاريخ 14/06/2004 (طلب نقل ملكية

المطبوعة)

بناء على اقتراح المدر العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الجريدة" اليومية, السياسية, من اسم الأستاذ جميل كامل مروه, إلى اسم شركة "جريدة الجريدة ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة