All legislation

قرار Decision No. 585 06/09/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم آفاق ثقافية

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
06/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9663-9664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد هنري موسى

حاماتي والمسجل تحت رقم 2067 تاريخ 29/05/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد هنري موسى حاماتي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية, باسم "آفاق ثقافية" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي معتوق.

المادة 2

مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة