المادة 1
مادة 1: يمنح السيد هنري موسى حاماتي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية, باسم "آفاق ثقافية" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي معتوق.
قرار Decision No. 585 06/09/2004
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد هنري موسى
حاماتي والمسجل تحت رقم 2067 تاريخ 29/05/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد هنري موسى حاماتي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغتين العربية والفرنسية, باسم "آفاق ثقافية" يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد علي معتوق.
مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة