المادة 1
مادة 1: تشكل البعثة اللبنانية المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة - الجزائر 2004 المقرر اقامتها في الجزائر في الفترة من 24/09/2004 الى 08/10/2004 على الشكل التالي:
قرار Decision No. 149 16/09/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات)
بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/10/2004
(تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية
والكشفية وايفادها)
بناء على المرسوم رقم 13365 تاريخ 10/09/2004
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ
09/09/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تشكل البعثة اللبنانية المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة - الجزائر 2004 المقرر اقامتها في الجزائر في الفترة من 24/09/2004 الى 08/10/2004 على الشكل التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ايلول 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان