المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح كما يلي: "يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, إصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ ... (دون تعديل). 2 ـ ... (دون تعديل). 3 ـ ... (دون تعديل). 4 ـ ... (دون تعديل). يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية".