All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8841 21/09/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتلعق بالادوت والمنتجات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8841
Date
21/09/2004
Official Gazette
Issue 52, 30/09/2004, p. 9670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8841 تاريخ 21/09/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 174 منه

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000

المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية

لا سيما المادة 10 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ

24/12/1999 المتعلق بالادوات والمنتجات

المالية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح كما يلي: "يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, إصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ ... (دون تعديل). 2 ـ ... (دون تعديل). 3 ـ ... (دون تعديل). 4 ـ ... (دون تعديل). يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 21 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه