المادة 1
يضاف اختصاص "التنشيط الاجتماعي" مستوى التكميل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,
قرار Decision No. 546 06/09/2004
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 348 تاريخ 09/06/2004,
يقرر ما يأتي:
يضاف اختصاص "التنشيط الاجتماعي" مستوى التكميل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,
يحدد المنهاج الرسمي لشهادة التكميلية المهنية اختصاص "التنشيط الاجتماعي" وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 6 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا