All legislation

قرار Decision No. 546 06/09/2004

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص التنشيط الاجتماعي في مستوى التكميل

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
06/09/2004
Official Gazette
Issue 53, 05/10/2004, p. 9671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 06/09/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 348 تاريخ 09/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف اختصاص "التنشيط الاجتماعي" مستوى التكميل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة, الى الاختصاصات المعتمدة في المستوى المذكور وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005,

المادة 2

يحدد المنهاج الرسمي لشهادة التكميلية المهنية اختصاص "التنشيط الاجتماعي" وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 6 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا