المادة 1
اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005 يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "صيانة السفن" لشهادة الامتياز الفني.
قرار Decision No. 576 15/09/2004
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 290 تاريخ 10/04/2004,
يقرر ما يأتي:
اعتبارا من بداية العام الدراسي 2004/2005 يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "صيانة السفن" لشهادة الامتياز الفني.
يحدد المنهاج الرسمي لشهادة الامتياز الفني اختصاص "صيانة السفن" وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 15 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا