المادة 1
تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية, وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالي:
الامتياز الفني:
الفنون الزخرفية الهندسة الداخلية, الفنون الاعلانية والغرافيكية, بناء واشغال عامة ومساحة, الكهرباء الالكترونيك, ميكانيك السيارات, ميكانيك انتاجي, قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية, العناية التمريضية, العلوم المخبرية الطبية, الانظمة والشبكات, المعلوماتية الصناعية, التربية الحضانية والابتدائية, الصيانة الصناعية.
البكالوريا الفنية:
فنون التجميل, العناية التمريضية.