All legislation

قرار Decision No. 584 20/09/2004

تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهاداتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
20/09/2004
Official Gazette
Issue 53, 05/10/2004, p. 10142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 20/09/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/01/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المناهج الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية, وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالي:

الامتياز الفني:

الفنون الزخرفية الهندسة الداخلية, الفنون الاعلانية والغرافيكية, بناء واشغال عامة ومساحة, الكهرباء الالكترونيك, ميكانيك السيارات, ميكانيك انتاجي, قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية, العناية التمريضية, العلوم المخبرية الطبية, الانظمة والشبكات, المعلوماتية الصناعية, التربية الحضانية والابتدائية, الصيانة الصناعية.

البكالوريا الفنية:

فنون التجميل, العناية التمريضية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 20 ايلول 2004 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا