ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتصالات الجديدة ش.م.ل. NewCom لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن خدمة انترنيت سريعة تربط شبكة القصر الجمهوري بشبكة الانترنيت بسرعة /256/ كيلوبته ثانية لمدة ثلاث سنوات وبقيمة /200/ مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي