All legislation

مرسوم Decree No. 13435 25/09/2004

قبول هبة مقدمة من شركة الاتصالات الجديدة ش.م.ل. New Com لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
13435
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13435 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة الاتصالات الجديدة ش.م.ل. NewCom لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن خدمة انترنيت سريعة تربط شبكة القصر الجمهوري بشبكة الانترنيت بسرعة /256/ كيلوبته ثانية لمدة ثلاث سنوات وبقيمة /200/ مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي