المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي, لصالح دار الفتوى وهي حاوية تضم 1592 كرتونة من لحوم الأضاحي المعلبة من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين من لبنانيين وفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 13436 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (انتربال) ومؤسسات ائتلاف الخير العالمي, لصالح دار الفتوى وهي حاوية تضم 1592 كرتونة من لحوم الأضاحي المعلبة من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين من لبنانيين وفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة