المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية في الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن مواد قرطاسية لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 13437 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية في الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن مواد قرطاسية لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة