المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 14 ـ إدارة الاحصاء المركزي. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية.. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء. (بدل مقطوعية) /8000000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية).