ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد أحمد طقطق لصالح دار الفتوى ـ دار إفتاء البقاع ـ وهي عبارة عن سيارة إسعاف من نوع مرسيدس مستعملة من ألمانيا, موديل 1981 رقم الشاسي 60107618185810, وذلك لاستخدامها من قبل مستوصف الفاروق الطبي في بلدة بوارج البقاعية لنقل الجرحى والموتى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة