المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان الوارد اسميهما أدناه كل من التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مرسوم Decree No. 13433 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد لبلوغهما السن القانونية القاضيان السيدان الوارد اسميهما أدناه كل من التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة