ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961
(نظام القضاة العدليين) وتعديلاته, لا سيما
المادة 30 منه المعدلة بموجب المرسوم رقم
3259 تاريخ 24/05/1972,
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998
المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة لا سيما
المادتين الثانية والثالثة منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998
وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب
والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك
الاداري العام,
بناء على المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/01/1980
(تحديد الاضافة على رواتب القضاة المنصوص
عليها في نظام القضاة العدليين وتحديد شروط
منحها),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم
252/2003-2004 تاريخ 29/06/2004),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نصل المادة الأولى من المرسوم رقم 2613 تاريخ 12 /1/1980 (تحديد الإضافة على رواتب القضاة المنصوص عليها في نظام القضاة العدليين) والاستعاضة عنه بالنص التالي: المادة الأولى الجديدة: حددت الإضافة على الراتب المنصوص عليها في المادة 30 من نظام القضاة العدليين على الوجه التالي: /120000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم الدامور ـ عاليه ـ جونية. /160000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم البترون ـ جبيل ـ صيدا ـ دير القمر ـ بعقلين. /200000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز محاكم طرابلس ـ زحلة. /240000/ليرة لبنانية شهريا للقضاة العاملين أصلا أو بالانتداب في مراكز بقية المحاكم.
مادة 2: تبقى بدون تعديل باقي مواد المرسوم رقم 2613 تاريخ 12/ 1/1980
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ولا يكون له أي أثر مالي رجعي.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره